ابن عابدين
322
حاشية رد المحتار
كانت زوجته . قال في البزازية : ولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قالت أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته ، بخلاف ما إذا أقر بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له على هذا المال لا ما هو فلان ، وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له ، وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك ، ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق إذا خرج اه . قوله : ( استحسانا ) كذا في البحر عن الظهيرية ، ومثله في الخانية ومقتضاه أن القياس خلافه تأمل قوله : ( كلتاهما معروفة ) احتراز عما لو كانت إحداهما معروفة فقط وهو المسألة التي قبلها ، وأما المجهولتان فكالمعروفتين ، ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله : ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث . قوله : ( ولم يحك خلافا ) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره . قوله : ( كرر لفظ الطلاق ) بأن قال للمدخولة : أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق ، وإذا قال : أنت طالق ثم قيل له ما قلت ؟ فقال : قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب ، كذا في كافي الحاكم . قوله : ( وإن نوى التأكيد دين ) أي ووقع الكل قضاء ، وكذا إذا طلق أشباه : أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا ، لان الأصل عدم التأكيد . قوله : ( وإلا لا ) أي بأن قصد النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد أشباه في العاشر من مباحث النية ، وذكر قبله في التاسع أنه فرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع بين العتق فيقع ، وهو خلاف المشهور اه . قلت : وفي عبارة الأشباه قلت : لان المحبوبي فرق بأن الحر اسم صالح للتسمية وهو اسم لبعض الناس ، بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى فتطلق ، بخلاف الحر ، ويوافقه ما في الخلاصة : أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر لا يعتق ، ولو سمى امرأته طالقا ثم دعاها يا طالق تطلق . قوله : ( قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت الخ ) لما قالوا : من أنه لا تعتبر الصفة والتسمية مع الإشارة ، كما لو كان له امرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق ، ولو رأى شخصا ظن أنه امرأته عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا الشخص غير امرأته تطلق ، لان المعتبر عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كما في الخانية ، وقدمنا بسط الكلام على مسألة الإشارة والتسمية في باب الإمامة . قوله : ( وعنى الاخبار كذبا الخ ) قدمنا الكلام عليه في أول الاطلاق . قوله : ( على ذلك ) أي على أنه يخبر كذبا . قوله : ( وكذا المظلوم إذا أشهد الخ ) أقول : التقييد بالاشهاد إذا كان مظلوما غير لازم ، ففي الأشباه : وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا وقضاء عند الخصاف ، والفتوى على قوله : إن كان الحالف